كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ ظَاهِرًا.
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ) أَيْ لَوْ بَلَغَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ تَعْيِينِهَا بِالشَّخْصِ) أَطْلَقَ السُّيُوطِيّ فِي فَتَاوِيه اعْتِبَارَ التَّعْيِينِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُغْتَابُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَالَ فِيمَنْ خَانَ رَجُلًا فِي أَهْلِهِ بِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ لَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْهُ إلَّا بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ وَمِنْهَا اسْتِحْلَالُهُ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ بِهِ بِعَيْنِهِ ثُمَّ لَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِأَنْ أَكْرَهَهَا فَهَذَا كَمَا وَصْفنَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِأَنْ تَكُونَ مُطَاوِعَةً فَهَذَا قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَاعٍ فِي إزَالَةِ ضَرَرِهِ فِي الْآخِرَةِ بِضَرَرِ الْمَرْأَةِ فِي الدُّنْيَا وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسُوغَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إخْبَارُهُ بِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى بَقَاءِ ضَرَرِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا وَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ إذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ حُسْنَ النِّيَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَلَّفَ الْإِخْبَارَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَكِنْ يُذْكَرُ مَعَهُ مَا يَنْفِي الضَّرَرَ عَنْهَا بِأَنْ يُذْكَرَ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا وَيَجُوزُ الْكَذِبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهَذَا فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ لَكِنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ عِنْدِي وَلَوْ خَافَ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عُذْرًا لِأَنَّ التَّخَلُّصَ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ بِضَرَرِ الدُّنْيَا مَطْلُوبٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِذَلِكَ وَيُرْجَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يَرْضَى عَنْهُ خَصْمُهُ إذَا عَلِمَ حُسْنَ نِيَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْغَيْبَةِ وَالزِّنَا وَنَحْوِهِمَا أَنَّهُ يَعْفُو إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ فَلَهُ بَذْلُهُ سَعْيًا فِي خَلَاصِ ذِمَّتِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ فِيمَنْ خَانَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا بَلْ يَفْزَعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْهُ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ بَلْ وَتَعْيِينُ حَاضِرِهَا) هَذَا مِمَّا لَا مَحِيصَ عَنْهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَتْهُ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ إبْرَاءُ وَارِثِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَالِ. م ر.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَصِحُّ ضَمَانُهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَرْجِعُ أَيْ ضَامِنُهَا إنْ ضَمِنَهَا بِالْإِذْنِ وَغَرِمَهَا بِمِثْلِهَا لَا الْقِيمَةِ أَيْ كَمَا فِي الْقِرَاضِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ) تَأَمَّلْ فِيهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي الْأُمُورِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ لَا سَنَدَ لَهَا إلَّا مُجَرَّدَ مَا وَقَعَ فِي خَاطِرِهِ بِلَا مُرَاجَعَةٍ.
(قَوْلُهُ لِلضَّامِنِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ لِلضَّامِنِ أَيْ وَلِسَيِّدِهِ إنْ كَانَ الضَّامِنُ عَبْدًا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ جِنْسًا) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَصِفَةً) وَمِنْهَا الْحُلُولُ وَالتَّأْجِيلُ وَمِقْدَارُ الْأَجَلِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَيْنًا) فَلَا يَصِحُّ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ مُبْهَمًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَوْنُهُ أَيْ الْمَضْمُونُ مَعْلُومًا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا (فِي الْجَدِيدِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ وَلَا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ. اهـ. وَبِمَا ذُكِرَ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ ع ش قَوْلُهُ وَعَيْنًا أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ ضَمَانُ عَيْنٍ كَالْمَغْصُوبِ. اهـ. وَأَيْضًا يُخَالِفُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي لِلْجَدِيدِ.
(قَوْلُهُ جَاهِلٌ بِالْقَدْرِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ الْعَالِمُ بِهِ كَانَ ضَامِنًا لِلْكُلِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ شُذُوذِ ذَلِكَ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ آجَرْتُك الشُّهُورَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ حَمْلًا لِلشُّهُورِ عَلَى ثَلَاثَةٍ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَكُونُ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ضَمَانِ الْجَاهِلِ بِالْقَدْرِ.
(قَوْلُهُ يُؤَاخَذُ الضَّامِنُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُنْكِرْهُ الْمُقِرُّ لَهُ (وَقَوْلُهُ وَأَيْضًا فَمَنْ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا أَنْكَرَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ وَقَالَ إنَّ مَالِي عَلَى الْأَصِيلِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ.
(قَوْلُهُ الْمُؤَقَّتُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ يَأْتِي فِي الْخُلْعِ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَحَلَّك كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ لِجَمْعِ مُفْتِينَ إلَى وَلَوْ أَبْرَأهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَالْإِبْرَاءُ الْمُؤَقَّتُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَبْرَأْتُك مِمَّا لِي عَلَيْك سَنَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَانَ وَصِيَّةً) جَوَابٌ وَإِلَّا أَيْ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ الْمُبَرَّأُ مِنْهُ مِنْ الثُّلُثِ بَرِئَ وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُؤَقَّتِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرْ) وَقَوْلُهُ وَلَا نَرَى بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ الْمَجْهُولِ فِي وَاحِدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُؤَقَّتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الْعَيْنِ بَاطِلٌ جَزْمًا وَكَذَا مِنْ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ جِنْسًا أَوْ قَدْرًا أَوْ صِفَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ جِنْسًا وَقَدْرًا إلَخْ سَيِّدُ عُمَرَ وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا وَكِيلُهُ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ وَكِيلِ الدَّائِنِ فِي الْإِبْرَاءِ (وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْمَدِينِ) عَطْفٌ عَلَى لِلدَّائِنِ (وَقَوْلُهُ لَكِنْ فِيمَا فِيهِ مُعَاوَضَةٌ) مَعْنَاهُ عِلْمُ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ شَرْطٌ فِي الْإِبْرَاءِ الَّذِي فِيهِ مُعَاوَضَةٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ الدَّائِنِ؛ فَإِنَّ عِلْمَهُ شَرْطٌ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ كَأَنْ أَبْرَأَتْنِي إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْجَدِيدِ وَمَأْخَذُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ أَوْ إسْقَاطٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخِي أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ طَلَاقِ اُشْتُرِطَ عِلْمُ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى مُعَاوَضَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ تَمْلِيكٌ مِنْ الْمُبْرِئِ إسْقَاطٌ عَنْ الْمُبْرَأِ عَنْهُ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ الْمُفِيدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ اسْتِقْصَائِيَّةً.
(قَوْلُهُ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ الْجَهْلَ أَيْ مُتَعَلِّقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْجَدِيدِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الدَّيْنِ أَمَّا الْإِبْرَاءُ مِنْ الْعَيْنِ فَبَاطِلٌ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ الْعَيْنِ أَيْ كَأَنْ غَصَبَ مِنْهُ كِتَابًا مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِدَرَاهِمَ) أَيْ مَعْلُومَةٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا يُقَابِلُهُمَا مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ مَا يُقَابِلُ الدِّينَارَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ.
(قَوْلُهُ عِلْمُ قَدْرِ التَّرِكَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ قَدْرِ الدَّيْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلِمَ قَدْرَ التَّرِكَةِ كَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ قَدْرَهَا أَلْفٌ (وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ حِصَّتِهِ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا يَخُصُّهُ أَهُوَ الرُّبْعُ أَوْ غَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) أَيْ وَقَدْ يُغَلِّبُونَ الْإِسْقَاطَ وَمِنْهُ عَدَمُ عِلْمِ الْمُبَرَّأِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُولِهِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِهِ أَيْضًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ دُونَ الْإِسْقَاطِ) وَلَيْسَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْإِسْقَاطُ (وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) إشَارَةٌ إلَى كَوْنِ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ تَمْلِيكًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِمَدِينَيْهِ) فِي أَصْلِهِ لِأَحَدِ مَدِينَيْهِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ عَلَى كِلْتَا النُّسْخَتَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَوْ عَلِمَهُ) أَيْ الدَّيْنُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَجَهِلَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ وَاحِدًا وَلَكِنْ لَا يُعْلَمُ عَيْنُ الْمَدِينِ فَهُوَ جَهْلٌ وَمَا قَبْلَهُ إبْهَامٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَوْ كَانَ الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكًا لِشَرْطٍ فِيهِ الْقَبُولُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْتَدَّ بِرَدِّهِ) هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي عِلْمِهِ) أَيْ الدَّائِنِ. اهـ. ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فِي عِلْمِهِ أَيْ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَبُولِهِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ضَمِيرَ قَبُولِهِ لِلْمَدِينِ.
(قَوْلُهُ أَدْوَنُ) أَيْ مِنْ الْعِلْمِ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَلَا تَرَى إلَخْ فِي إثْبَاتِهِ الْأَدْوَنِيَّةَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ تَكُونُ فِي الْقَبُولِ بِدُونِ إيجَابٍ كَعَكْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ بَاطِنًا) أَيْ يُقْبَلُ بَاطِنًا.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ بَاشَرَ سَبَبَ الدَّيْنِ) أَيْ أَوْ رُوجِعَ فِيهِ كَمَهْرِ الثَّيِّبِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ ظَاهِرًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَدَيْنٍ وَرِثَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَجْهَلُ قَدْرَ التَّرِكَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ نَحْوُهُ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ فَلْيُخَصَّ بِهِ) أَيْ بِمَا فِي الْأَنْوَارِ وَالْجَوَاهِرِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ الْجَوَاهِرِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ الْمُجْبَرَةُ) وَكَذَا غَيْرُهَا إنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْمَهْرِ فِي الْإِذْنِ وَلَا رُوجِعَتْ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى جَهْلِهَا) كَأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ اسْتِئْذَانُهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ مَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الزَّبِيلِيِّ وَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ) أَيْ كَأَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا مَثَلًا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْرَاءِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ أَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ بَعْضَ الدَّيْنِ عَلَى أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنْ الْبَاقِي فَلَيْسَ مِنْ التَّعْوِيضِ فِي شَيْءٍ بَلْ مَا قَبَضَهُ بَعْضُ حَقِّهِ وَالْبَاقِي مَا عَدَاهُ ع ش.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيَمْلِكُ الدَّائِنُ) وَفِي ع ش بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِالْمُوَاطَأَةِ مِنْهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ صَالَحْتُك عَلَى أَنْ تُقِرَّ لِي عَلَى أَنَّ لَك عَلَيَّ كَذَا فَكَمَا قِيلَ فِي ذَلِكَ بِالْبُطْلَانِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الشَّرْطِ يُقَالُ هُنَا كَذَلِكَ لِاشْتِمَالِ الْبَرَاءَةِ عَلَى الشَّرْطِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ بَيْعٌ فَيُجْرَى فِيهِ أَحْكَامُهُ أَوْ مَا حَقِيقَتُهُ وَهَلْ يَكْفِي الْتِزَامُ الْعِوَضِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ زِيَادٍ قَالَ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ بِلَا خُصُومَةٍ أَبْرِئْنِي مِنْ دَيْنِك عَلَى كَذَا فَأَبْرَأَهُ جَازَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَنْوَارِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ. اهـ. انْتَهَتْ وَبِذَلِكَ عُلِمَ عَدَمُ تَعَيُّنِ مَا صَوَّرَهُ ع ش وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا.
(قَوْلُهُ وَطَرِيقُ الْإِبْرَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَجْهُولِ إلَخْ) ذَكَر حَجّ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّنْيَا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ فَيَصِحُّ لِأَنَّ الْمُبْرَأَ رَاضٍ بِذَلِكَ. اهـ.
هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ) أَيْ لِلْمُغْتَابِ كَأَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِفُلَانٍ أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي غِيبَةِ الْبَالِغِ وَأَمَّا غِيبَةُ الصَّبِيِّ فَهَلْ يُقَالُ فِيهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّهَا إذَا بَلَغَتْهُ فَلَابُدَّ مِنْ بُلُوغِهِ وَذِكْرِهَا لَهُ وَذِكْرِ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ أَيْضًا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ بَرَاءَتَهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَوْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ حَالًا مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ الِاسْتِحْلَالِ مِنْهُ الْآنَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ.